الدراسات القانونیه المقارنه

الدراسات القانونیه المقارنه

الرؤية الحديثة لمبدء حجّية الأمر المقضي به في الفقه وقانون الجزاء الإيراني

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف
أستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة الأديان والمذاهب، قم، إيران
المستخلص
يعتبر مبدأ  الأمر المقضي به قاعدة مقبولة في كثير من الأنظمة القانونية، كما أخذ بها المشرّع الإيراني. فتعدّ هذه القاعدة في الأمور الجزائية، حسب المادة رقم 13 من قانون القضاء الجزائي الوطني المشرّع عام 1392ش، إحدى أسباب قرار منع الملاحقة. ونحن في دراستنا هذه، بعد ما استقصينا شروط تطبيق هذه القاعدة في الأمور الجزائية في القانون والفقه، استعرضنا بعض مصاديقها الخاصّة التي وقع الخلاف فيها، ودرسناها. لتطبيق هذه القاعدة شروط، منها أن يكون الحكم نهائيا، سواء كان الحكم بالإدانة أو البرائة. ومنها أن تتّحد فيها الخصوم، التي يصعب في بعض الأحيان. ومنها وحدة السبب. ويكون إحدى مظاهرها فيما إذا قدّمت دعوى قانونية، ثمّ دعوى جزائية بعدها، أو بالعكس. فذكر المشرّع في مواد رقم 16 حتّى 18 من قانون القضاء الجزائي الوطني المشرّع عام 1392ش، فروضا مختلفة. ومن شروطها الأخرى اتّحاد الموضوع. واختلف في هذا الشرط في أنّ المراد منه هل هو اتّحاد الفعل الخارجي، أو اتّحاد عنوان الجريمة؟ وبعد دراسة حكمة هذه القاعدة في الفقه والقانون، تمّ عرض مؤيدات بأنّ المعيار هو اتّحاد الفعل الخارجي، وأنّ تعدد العنوان لا ينتج إعادة الدعوى في فعل واحد.
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية